الشيخ محمد باقر الإيرواني

424

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

يتحقق بفعل صلاة واحدة مثلا صادرة أمّا من شخص واحد أو من جميع المكلفين ، فإنّه بعد كون الغرض كذلك يلزم السقوط بفعل البعض . 3 - إنّه لو أتى الجميع بالواجب - بأن صلى جميع الناس على الميت مثلا - كان الجميع ممتثلا ومثابا وسقط الغرض بفعلهم جميعا ، ولا يكون الامتثال والثواب وسقوط الغرض متحققا بفعل بعضهم فإنّه بلا مرجح . ولك أن تقول : إنّ ذلك هو مقتضى اجتماع العلل المتعددة على معلول واحد ، حيث تتحول إلى علل ناقصة ويكون المجموع علة واحدة تامة ، كما هو الحال في النار الواحدة ، فإنها إذا كانت تسخّن الماء عند مضي ساعة فعند اجتماع نيران متعددة فسوف يسخن في فترة أقل ويكون المجموع علة واحدة تامة . إذن من خلال هذا يتضح أنّ الوجوب الكفائي هو سنخ وجوب وكيفية خاصة يتعلق بجميع المكلفين ، وله آثار ثلاثة . * * *